بترول وطاقة
قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر "أ"، الصادر في 10 يونية سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، بشأن إصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له.
"المادة الأولى"
يستبدل مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، بمسمى "الهيئة المصرية للثروة المعدنية" أينما ورد في القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.
وتستبدل عبارة "السلطة المختصة بعبارة "الجهة المختصة" الواردة بالمادة "9" من قانون الثروة المعدنية المشار إليه.
كما يستبدل مسمى "الباب السابع أحكام متنوعة" بمسمى "الباب السادس أحكام متنوعة"، ومسمى "الباب الثامن العقوبات" بمسمى "الباب السابع العقوبات" من القانون ذاته.
"المادة الثانية"
يستبدل بنص المادة "33" من قانون الثروة المعدنية المشار إليه، النص الآتي:
مادة "33":
يؤدى المرخص له مقدمًا إيجارا سنويًا عن المساحة التي يستأجرها ها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتئول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل "15%" من قيمة هذه الإيجارات.
وفيما يلي نص القرار:








