أخبار مصر
تعديل بعض أحكام قرار وزير البيئة بشأن الرسوم المقررة على صادرات المخلفات

نشرت الوقائع المصرية في العدد 127 الصادر بتاريخ 11 يونية 2025، قرار وزارة البيئة، المقيدة رقم 120 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 13-5-2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022.
"المادة الأولى"
تضاف مادة جديدة برقم "ثالثة مكرراً" إلى قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022 المشار إليه نصها الآتى:
بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة، تُحدد رسوم وفئات مقابل إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتراخيص والموافقات المذكورة بعد طبقا للآتي:
1- الموافقة على تصدير المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات غير الخطرة مقابل نسبة تعادل مبلغ "1%" من قيمة الكمية المسموح بتصديرها سنويًا بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا "200000 جنيه".
2- الترخيص أو الموافقة للشركات العاملة فى نشاط إدارة أى مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات مقابل سداد مبلغ مقداره "5000 جنيه" سنويًا.
3- الموافقة على شهادة إضافية أو بدل تالف - فاقد مقابل سداد مبلغ مقداره "2000 جنيه".
4- الموافقة على ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة يصدر للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات مقابل سداد مبلغ وقدره "25.000 جنيه" سنوياً.
5- الموافقة على إصدار إخطارات اتفاقية بازل أو مد صلاحية لعبور المخلفات مقابل سداد مبلغ مقداره "12000 جنيه" للإخطار الواحد لمدة عام.
"المادة الثانية"
يلغى البند رقم "3" من المادة الثالثة من قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022 المشار إليه.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:

