البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 "تابع"، الصادر في 4 يونية سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 85 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصوص المواد أرقام "4/ الفقرة الأولى، 5، 10" من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص الآتية:

مادة "4/ فقرة أولى":

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد "4" دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عـدد "40" مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد "102" من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة "5":

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "40" مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "20" امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عـدد "102" من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين.

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "51" امرأة على الأقل. 

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليهـا في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشيح.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك