عقارات
تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ابتدائي في بني سويف والفيوم

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 الصادر في 22 مايو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1268 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ابتدائي في بني سويف والفيوم.
وأوضحت الجريدة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى طلب محافظ بنى سويف؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية.
قرر
"المادة الأولى"
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2625 م2 ضمن القطعة رقم 1 بحوض الخرس نمرة 8 بعزبة التلاية زمام قرية مازورة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بنى سويف، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسي.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 الصادر في 22 مايو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1270 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم.
أوضحت الجريدة أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى طلب محافظة الفيوم؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية.
قرر
"المادة الاولى"
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2275 م2 ضمن القطعة رقم 24 بحوض حودة نمرة "1" زمام قرية دفنو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة ابتدائي وإدارة تعليمية.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة إفوة الإبتدائية المشتركة
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 الصادر في 22 مايو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1171 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة إفوة الإبتدائية المشتركة.
وأوضحت الجريدة أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛ وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
قرر
"المادة الأولى"
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة إفوة الابتدائية المشتركة "1"، بالرقم التعريفي "2206801"، الكائن بحوض الرزقة نمرة "8" بناحية إفوة – مركز الواسطي – محافظة بني سويف، بمساحة مقدراها 995.88 م2 تقريبًا.
"المادة الثانية"
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القررات:





