تأمين
«الإسكان» تصدر اشتراطات تأمين المخيمات الشاطئية ضد أخطار الحريق

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 103، الصادر في 10 مايو سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 301 لسنة 2025، بشأن اشتراطات تأمين المخيمات الشاطئية ضد أخطار الحريق.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء؛ وعلى اللائحة التنفيذية للمركز القومى لبحوث الإسكان والبنـــاء الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2005؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس الوزراء.
وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 221 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من اخطار الحريق؛ وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء رقم 21 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لإعداد واشتراطات تأمين أماكن المخيمات الشاطئية ضد أخطار الحريق؛ وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشار إليها في وضع تلك الاشتراطات؛ وعلى المذكرة المقدمة من الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء رقم "63" بتاريخ 19-2-2025 بشأن العمل باشتراطات تأمين أماكن المخيمات الشاطئية ضد أخطار الحريق.
"المادة الأولى"
يتم العمل باشتراطات تأمين أماكن المخيمات الشاطئية ضد أخطار الحريق المرفقة بهذا القرار.
"المادة الثانية"
يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الاشتراطات والتعريف بها والتدريب عليها.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لمضى ستة، وعلى الجهات المختصة تنفيذه – كل فيما يخصه.
وفيما يلي نص القرار:

