أخبار مصر
الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون العمل

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 18 "تابع"، الصادر في 3 مايو سنة 2025، قانون رقم 14 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون العمل.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن مجلس النواب قرر القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
"المادة الأولى"
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
"المادة الثانية"
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الــــصــادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة "1%" لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمـل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده.
وفيما يلي نص القرار:













































































































