البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سياحة و طيران

مد العمل بقرار إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

نشرت الوقائع المصرية في العدد 77، بتاريخ 1 أبريل 2024، قرار وزارة السياحة والآثار رقمي 53، 54 لسنة 2024، صادر بتاريخ 7-3-2024.

واوضحت الوقائع المصرية، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية؛ وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022؛ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

أضافت أنه بعد الاطلاع، على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023 الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024؛ وعلى قرار وزير 304 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 4-9-2023 بوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 34 لــسنة 2023 بتاریخ 30-1-2023 بتشكيل لجنة تسيير أعمال الأتحاد المصري للغرف السياحية.

وتابعت،أنه بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير السياحة والآثار رقم 34 لــسنة 2024 تعديل القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2023؛ وعلى قرار وزير السياحة رقم 98 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 5-3-2023؛ على مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة رقم "40، 39" المؤرخة 28-2-2024 ومرفقاتها؛وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية؛ قرر وزير السياحة والآثار:

مادة أولى 

يُمد العمل بالقرار الوزارى رقم 98 لسنة 2023 الصادر بإيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة .

وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 304 لسنة 2023، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

مادة ثانية 

استثناء من أحكام المادة الأولى يجوز للوزير للأسباب التي يقدرها سواء وفقًا لحجم استثمارات الشركة، أو حجم العمالة بها، أو خططها المستقبلية، أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة، الموافقة على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة "أ" بالمحافظات التي تحددها الشركة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليها.

مادة ثالثة

 يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك