البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 38 تابع "ز"، بتاريخ 15 فبراير 2024، قرار وزارة المالية رقم 50 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.

وأوضحت الوقائع المصرية، أنه بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ 
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير الماليـة رقـم 430 لسنة 2021 وتعديلاتها؛ وعلى ما عرض به رئيس مصلحة الجمارك؛ قرر وزير المالية:

"المادة الأولى"

يستبدل بنصي المادة "225"، والبند "ج" من المادة "241" من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة "225":

"يجوز قبول طلبات التوكيلات الملاحية لتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائى إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو المستودعات والعكس، شريطة تقديم موا افقة الجهة المعدل إليها أو منها، بحسب الأحوال، وذلك فيما عدا الرسائل التي لم يتم تسجيل بيان جمركي عنها فيجوز بناءً على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى فى حالة توفير شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة.
وفي جميع الأحوال إذا جرى التعديل بعد القيد بسجلات المصلحة، يتم تعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة نافذة، أو إلغاء البيان الجمركي السابق قيـده يدويًا بدفتر 46 ك.م .".

البند "ج" من المادة "241":

"إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر 46 ك.م وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه، أو تعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة نافذة، ولا يُعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائى إلى نظام الدروباك لنفس المستورد عدولاً شريطة استيفاء أحكام وقواعد نظام الدروباك".

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك