البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً رقم 80 لسنة 2024، بشأن تعديل تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.

ووفقاً للقرار، تم زيادة الحد الأقصى لمبلغ تأمين وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه، بزيادة 10%.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات الـتـأمين لبعض وثائـق التأمين النمطيـة إلكترونيًا من خـلال شبكات نظم المعلومات؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضـوابط التنفيذيـة لإصدار وتوزيـع وثائقـه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.

وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتدعيم هذه النوعية من التأمين عقب إصدار قرار بإعفاء عقود التأمين متناهي الصغر والحاصلين على تمويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة، والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018.

ومن المقرر عقب صدور قانون التأمين الموحد – الجاري مناقشته بمجلس النواب – السماح بتدشين شركات متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يسهم في ازدهار هذا النشاط بالسوق المصرية الفترة المقبلة.

ويعرف التأمين متناهي الصغر، بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك