البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

مهلة 6 أشهر للمنتجين و المستوردين لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 4 الصادر بتاريخ 4 يناير سنة 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 497 لسنة 2023.

وأوضح قرار وزير التجارة والصناعة، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرارات الوزارية أرقام 179 لسنة 1996، 423 لسنة 2005، 735 لسنة 2005 بشأن الالتزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1308 لسنة 2017؛ وعلى القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2022 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى محضر اللجنة الفنية رقم "2/2" الخاصة "الورق" المشكلة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتاريخ 4-10-2023؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم "399/و/1" المؤرخ 4-10-2023؛ وللصالح العام؛ قرر:

"مادة أولى"

إيقاف العمل بالبند "5-4-2" الخاص بالعد البكتيرى والبند "5-4-3" الخاص بالعد الفطرى والبند "9-3" الخاص بالاختبارات الصحية بالمواصفة القياسية المصرية رقم 4567/2017 الخاصة بالورق والكرتون المستخدم لإعادة التدوير، والملزمة بالقرار الوزاري رقم 1308 لسنة 2017. 

"مادة ثانية"

العمل بالتعديل الجزئي للبند "5-4-1" بالمواصفة القياسية المصرية رقم 4567/2017 الخاصة بالورق والكرتون المستخدم لإعادة التدوير والملزمة بالقرار الوزاري رقم 1308 لسنة 2017 على النحو التالي:

التأكد من خلوها من مسببات الأمراض الوبائية طبقا للتشريعات الصادرة من الدولة حينه مع مراعاة تطبيق قانون السلامة والصحة المهنية للقائمين على عملية التداول والفرز للمخلفات الورقية.

"مادة ثالثة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم التالي لتاريخ النشر.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك