البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بورصة

الرقابة المالية تقرر تعديل ضوابط تعامل «الأطراف المرتبطة» على وثائق الصناديق

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 242 تابع الصادر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 216 لسنة 2023 بتاريخ 18-10-2023، بشأن بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات تعامل الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة 173"" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على وثائق الصناديق المرتبطين بها.

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات تعامل الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة 173 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على وثائق الصناديق المرتبطين بها؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-10-2023؛

قرر: "المادة الأولى"
يُستبدل بنص البند "3" من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014  المشار إليه، النص الآتى : 
"المادة الثالثة - بند «3»":

يقدم طلب الحصول على موافقة الهيئة للتعامل على وثائق الصندوق بموجب طلب کتابی موقع من العضو المنتدب للشركات المشار إليها بالمادة الأولى الراغبة في التعامل لصالحها أو لصالح المديرين والعاملين بها مرفقًا به المستندات الآتية:

3- نسخة من محضر اجتماع جماعة حملة الوثائق المتضمن موافقة الجماعة على تعامل الأشخاص المشار إليهم على وثائق الصندوق، والحد الأقصى للتعامل المسموح به لكل شخص من هؤلاء الأشخاص خلال السنة التالية وحدود وضوابط بيع أو شراء هذه الوثائق.

ويشترط لصحة قرار الجماعة بالموافقة على تعامل الأشخاص المشار إليهم حضور حملة الوثائق المالكين لنصف عدد وثائق الصندوق القائمة في تاريخ الدعوة للاجتماع وموافقة ثلثي عدد الوثائق الحاضرة، وفي حال عدم توافر نصاب الحضور أو التصويت المتطلب فى الاجتماع المذكور، يجوز الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول على ألا يكون الاجتماعين في ذات اليوم، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد حملة الوثائق الحاضرين به ويشترط لصحة القرار موافقة الأغلبية المطلقة لعدد الوثائق الحاضرة بذلك الاجتماع، ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تحديد موعد الاجتماع الثاني حال عدم اكتمال النصاب القانوني المتطلب به، وذلك كله بمراعاة البند "5" من المادة الخامسة، من هذا القرار، ويجوز أن يعقد اجتماع جماعة حملة الوثائق باستخدام إحدى الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعات الجماعة والتأكد من هويتهم وإثبات إجراءات تلك الاجتماعات والتصويت على قراراتها عن بعد، والالتزام بالضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك