البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بورصة

الحكومة تحدد عمولة البورصة المصرية على عمليات تداول الأوراق المالية بها

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 38 "مكرر" الصادر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3674 لسنة 2023، بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية بها.

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسـي للهيئة العامة للرقابة المالية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بها؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهية المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛

وبناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛

قرر:

"المادة الأولى"

تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، على أن يكون الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمة كل عمليـة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ويستحق مقابل الخدمات وفقا للفقرتين السابقتين من كل من البائع والمشتري، وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التي تنفذ العملية، ويتم توريده للبورصـة خلال العملية بالبورصة، وقبل إصدار البورصـة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية بالنسبة للعمليات التي تتم على الأوراق المالية.

"المادة الثانية"

تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولـى من هذا القرار بنسبة "50%" للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى. 

كما تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى مــن المادة الأولى من هذا القرار بنسبة "50%" بالنسبة لأذون الخزانة المتداولة بالبورصة المصرية، ويكون الحد الأقصى لمقابل الخدمات المستحق للبورصـة عـن تلـك الأذون خمسمائة جنيه للعمليات التي تقل قيمتها عن خمسين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى ألف جنيه لغير ذلك من العمليات.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك