البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل أحكام تنظيم منح الجنسية المصرية للأجانب

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "مكرر"، بتاريخ 18 سبتمبر 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3562 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلب التجنس.

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية؛ 

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛

وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ 

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ 

وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاـة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس؛

وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس؛

وبعد مو افقة مجلس الوزراء؛

قرر:

"المادة الأولى"

يستبدل النص الآتي: "1- شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركيـة وتــم إثباتـه جمركيا" بنص البند "1" من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 المشار إليه.

وففيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك