البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

 الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 199، بتاريخ 9 سبتمبر 2023، قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 121 لسنة 2023، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛

وعلى قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 

وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ 

وعلى قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2021؛

وعلى قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2109؛

وبناءً على ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 26-6-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.

"المادة الثانية"

يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30-6-2023 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقـا للجدول التالي وذلك اعتبارا من 1-7-2023، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحـد شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع في 2-11-2016 استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقا للجداول أرقام "1، 2، 3" المرافقة له.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك