البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«النواب» يوافق على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم "161" لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة في 14 فبراير الجاري إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية، مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم "161" لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.

وجاء تعديل القانون بهدف إيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون بشأن استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

"المادة الأولى"
يستبدل بنصوص المواد 3، "4- فقرة أولى" و9 من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصوص الآتية:

مادة "3"

يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

مادة 4- فقرة أولى

يسجل المصري الذي له إقامة سارية بالخارج والذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة "1" من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة "8" من هذا القانون.

مادة 9
يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

"المادة الثانية"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك