البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

الحكومة تقرر تأجيل أي مشروع لم يتم البدء في تنفيذه وله مكون دولاري

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

قرررت الحكومة اليوم الإثنين، تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذه، وله مكون دولاري واضح.

جاء ذلك في منشور الجريدة الرسمية في عددها الصادر، رقم 52 مكرر "د" بتاريخ 4 يناير 2023 والذي تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ويشمل القرار، ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي جاءت على النحو التالي:

أولا - الضوابط العامة:
1- تسرى أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة "جهاز إدارى - الإدارة المحلية - هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية" وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.

2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عـلـيـهـا بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

4- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية "قطاع التمويل" بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

5- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح.

6- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

7- ترشید كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعـد مـوافـقـة السلطة المختصة.

8- يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

9- موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022-2023 موزعة على البنود المختصة بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2022-2023

10- لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية:
"أ" وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.

"ب" الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.

"جـ" الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.

"د" وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.

"هـ" وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.

"ز" الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات.

"ح" الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين "مثل الطلبة" والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.

"ط" كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.

"ى" أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2021-2022 هو حد أقصى لها.

"ك" المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية.

11- تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار إعمال شئونها في باقي أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك