البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

مجلس الشيوخ يوافق على 10 مواد من مشروع قانون «إنشاء صندوق مصر الرقمية»

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الثلاثاء، على 10 مواد من مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

كان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد أحال في 30 أكتوبر 2022، مشروع القانون المقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية"، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

ويعد مشروع القانون استكمالا للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين "مواطنون ومستثمرون" مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.

كما يهدف إلى نشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية، تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

وجاءت مواد القانون التي تم الموافقة عليها كالتالي:

الفصل الأول:

إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته
مادة "1":
يُنشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

مادة "2":
يهدف الصندوق إلى:
- تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها.
- دعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها.
- دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.
- نشر الوعي بالخدمات الرقمية.

مادة "3":
يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية التحتية المعلوماتية.
- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

مادة "4":
تلتزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهـزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيًا على منصة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة.

ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر منصة مصر الرقمية والرد عليها.

ويقصد بمنصة مصر الرقمية في تطبيق أحكام هذا القانون، وسيلة رقمية أنشأتها الحكومة المصرية، وتشرف على إدارتها وتطويرها الوزارة المعنية بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف لتقديم الخدمات والمعاملات الخاصة بالجهات الحكومية رقميا، وذلك للمواطنين والكيانات المختلفة، من خلال تشارك وتكامل تلك الجهات، بما يضمن تفعيل تلك الخدمات بصورة ميسرة ومؤمنة، وبما يكفل فصل طالب الخدمة عن الجهة المقدمة.

الفصل الثاني:

إدارة الصندوق
مادة "5":
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقررًا، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه.
- الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- وزير العدل.
- وزير المالية.
- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
- أربعة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد.

مادة "6":
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة "7":
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:

- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.
- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.
- قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة.
- تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.
- اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مادة "8":
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيا وإداريا وماليا، ويتولى على الأخص الآتي:

- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
- إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.
- إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.
- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة "9":
يعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة، ويجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.

ويحدد رئيس مجلس الوزراء من يحل محل المدير التنفيذي حال غيابه.

الفصل الثالث:

موازنة الصندوق وموارده
مادة "10":
مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة.

وقرر رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الاكتفاء بمناقشة هذا العدد من المواد، واستكمال باقي المواد في جلسة قادمة، كما قرر رفع الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد في 25 ديسمبر الجاري.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك