البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«النواب» يوافق نهائيًا على تعديل قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية

مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويهدف مشروع القانون إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار العقارى ويضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وجاء بتقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرًا منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد.

وجاءت نصوص القانون كما يلى:

◄المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة "8" من القانون رقم "27" لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتي:

مادة 8: يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقًا للقواعد والاجرءات المنصوص عليها فى المدة 4 من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يصدر وزير العدل قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ.

◄المادة الثانية:

يصدر وزير العدل قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة

◄المادة الثالثة:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك