البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«الضرائب»: محاسبة منشآت التعليم الأقل من 10 ملايين جنيه سنويًا بقانون المشروعات الصغيرة

رضا عبد القادر رئيس
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكد "رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب"، استجابة وزارة المالية لطلب أصحاب المنشآت التعليمية بتخفيف العبء عليهم، وذلك بأحقيتهم فى المحاسبة ضريبيًا وفق نظام الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بالقانون رقم "152" لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالنسبة للمنشآت التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه. 

وأوضح "عبد القادر" أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية، لافتًا إلى أن القانون حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها "مبيعاتها – إيراداتها" السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.

وأضاف "عبد القادر" أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه على النحو الآتي، "0.5%" من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، "0.75%" من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين سنويًا، والمُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره، فتُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس "1%" من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.

وأشار "رئيس مصلحة الضرائب" إلى أنه حتى يتمكن أصحاب المنشآت التعليمية من العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها وتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

أما بالنسبة للمنشآت التعليمية التى يزيد حجم أعمالها السنوى عن عشرة ملايين جنيه قال "عبد القادر" إنه يتم محاسبتها ضريبيًا وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم "91" لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020. 

وقال "رئيس مصلحة الضرائب" إنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

جدير بالذكر أن رابط قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة: https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ

ورابط صفحة المصلحة على الفيسبوك: https://www.facebook.com/tax.egypt

ورابط صفحة المصلحة على تويتر: https://twitter.com/tax_egypt 

ورابط صفحة المصلحة على انستجرام: https://www.instagram.com/tax_egypt

ويمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي: [email protected]

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك