البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

الحبس والغرامة عقوبة عدم إثبات كميات وأصناف القطن بسجلات المغازل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذي يأتي في إطار تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل.

ونص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين؛ الأولى تنص على أنه "يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقاً بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب"، كما نص مشروع القانون على أن الهيئة، في حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، لها الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

ونصت المادة الثانية المُضافة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة".

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك