البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

الحكومة: لجنة لمنح رخصة مزاولة نشاط انتظار السيارات في الشوارع

محمود شعراوي وزير
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

وافق محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

تأتي اللائحى تنفيذًا لنص المادة الثانية من مواد القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي، بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قرار باللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية. 

وقال وزير التنمية المحلية- في بيان اليوم الاثنين 18 يناير- إن هذا القانون يساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة. 

وأوضح أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن. 

وأضاف أن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد والأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار. 

وشدد شعراوي على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون، وكذا التزام المرخص له بمزاولة نشاطه في المكان المخصص له من الجهة المختصة، والتأكيد على التزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات والتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينة لدى المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين على القانون بالإضافة إلى التأكيد على المواطنين ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار. 

ونوه إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون في مادتها الأولى أشارت إلى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة «3» من القانون على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري، والمؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات، وتقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا وصورة من رخصة قيادة سارية وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك