أخبار مصر

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

الأحد 26 نوفمبر 2023 - 02:30 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 260 "تابع" الصادر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 2023، قرار وزارة المالية رقم 518 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛

وعلي قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غيـر النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛

وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛ 

قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021؛

وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المعقودة بتاريخ 21-11-2023؛

وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛

قرر:

"المادة الأولى"
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها مادة جديدة برقم "52 مكررا"، نصها الآتي:

"في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

ويجوز أداء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالجنيـــه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي".

"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلى نص القرار: