تأمين

تعديل مادتين بالنظام الأساسي لشركة جي أي جى للتأمين

الخميس 14 سبتمبر 2023 - 12:00 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 204، بتاريخ 14 سبتمبر 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2132 لسنة 2023 بتاريخ 27-8-2023، بشأن تعديل المادتين رقمى "3، 33" من النظام الأساسي لشركة جي أي جى للتأمين – مصر ش.م.م.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية،

وعلى قرار الهيئة رقم "54" لسنة 1994 بتسجيل شركة جى أى جى للتأمين – مصر ش.م.م بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم "9"؛

وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تعديل المادتين رقمی "3، 33" من الأساسي والنشر بالوقائع المصرية؛

وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن؛

قرر:

المادة 1 - يستبدل بنصى المادتين رقمي "3، 33"من النظام الأساسي لشركة جي أي جي للتأمين – مصر ش.م.م النصان التاليان:

مادة 3:

غرض الشركة: هو مزاولة عمليات التأمين في الفروع التالية: 

1- التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة.

2- التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئولية المتعلقة بها.

3- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 

4- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

5- التأمين ضد أخطار الحوادث والمسئوليات.

6- تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

7- التأمينات الأخرى.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه مـن الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق أغراضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تستحوذ عليهـا أو تشتريها أو تساهم فيها أو تلحقها بها وذلك طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 33:

يمتلك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب أو أى عضو يندبه المجلس لهذا الغرض، ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيـع عـن الشركة منفردين أو مجتمعين.

وفيما يلى نص القرار: