أخبار مصر

إلزام 1500 شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات

الخميس 07 سبتمبر 2023 - 03:33 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 194 تابع "أ"، بتاريخ 3 سبتمبر 2023، قرار وزارة المالية رقم 386 لسنة 2023، بشان، الزام بعض الجهات / الشركات بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات.

"المادة الاولي"
تلتزم الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، وفقاً للتاريخ المبين قرين كل مرحلة من مراحل الإلزام، وذلك علي النحو الآتي:

"المادة الثانية"

تلتزم جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان كمرحلة خامسة، بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات بدءاً من 15 أبريل 2024.

"المادة الثالثة"

تلتزم جميع الجهات / الشركات من ممولي باقي المراكز الضريبية، وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي كمرحلة سادسة، بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات بدءاً من 15 يوليو 2024.

" المادة الرابعة" 

تلتزم جميع الجهات / الشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة كمرحلة سابعة، بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات بدءاً من 15 اكتور 2024.


"المادة الخامسة"
تلتزم جميع الجهات / الشركات من ممولى باقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية كمرحلة ثامنة ، بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات بدءًا من 15 ديسمبر 2024.

"المادة السادسة"
تلتزم جميع الجهات / الشركات التي يصدر لها قرار نقل من مأموريتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار إلزام بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات بدءًا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة.

"المادة السابعة"
يجوز لأى من الجهات الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار
أو لم يحن تاريخ إلزامها بالتواريخ المبينة بالمواد من الثانية حتى الخامسة منه ، طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات طواعية .

"المادة الثامنة"
علي مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

"المادة التاسعة"
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

فيما يلي نص القرار: