نشرت الجريدة الرسمية فى العدد رقم 31 مكرر والصادر بتاريخ 8 أغسطس 2023، قرار الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
يُستبدل بنصوص المواد "16- الفقرة الأولى"، "16 مكررًا"، "16 مكررا 2"، "124"، "154"، "163-الفقرة الثالثة بند 1"، "171"، "170- ثالثًا- البندان 2،1"، "256 صدر المادة"، "310"، "356" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصوص الآتية:
تقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشره اكتتاب عام معتمدة من الهيئة أو مذكرة معلومات تم الموافقة عليها من الهيئة، حسب الأحوال، وذلك وفقًا للنموذج المخصص لذلك، ويجوز للجهة إصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال 3 سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل.
يقوم مجلس إدارة شركات التصكيك بتقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على إصدار الصكوك ويقدم الطلب موقعًا من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن مجلس إدارة شركة التصكيك، مرفقًا به ما يأتي:
1- صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركات التصكيك باقتراح اصدار الصكوك.
2- قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة التصكيك بالموافقة على إصدار الصكوك، على أن تشمل الموافقة الدراسة التي أعدتها الشركة بشأن عملية الإصدار متضمنًا الغرض من الإصدار وجدواه، وأثر هذا الإصدار على حقوق حملة الأسهم إذا كانت الصكوك قابلة للتحويل إلي أسهم، ونوع الطرح ونوع العائد وسعره وكيفية احتسابه، ومدة الإصدار، والبورصة التي تدرج الصكوك بها، وكيفية سداد قيمة استرداد الصكوك، وملخص التدفق النقدي السنوي المتوقع.
ويجب موافقة السلطة المختصة للهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة حال إصدارها صكوكًا تكون هى الجهة المستفيدة منها.
فيما يلي نص القرار: