البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

«الوزراء» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم الأربعاء 8 يناير ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وينص التعديل على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مُرفقاً به مُذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي، والذي يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، إلى جانب رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة، بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة، ومديرية الإسكان والمرافق، ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.

وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً خلال 3 سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.   

وبهذا يكون التعديل قد نص على زيادة المُهلة المخصصة لإيداع النماذج التي يتم التوقيع عليها ممن يتم نزع ملكية عقاره، أو القرار الوزاري الصادر من الوزير المختص بنزع الملكية، لتكون المهلة 3 سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية بدلاً من سنتين، لإعطاء مهلة أطول للجهة الإدارية لاتخاذ تلك الإجراءات، في ضوء قيام الدولة بالعديد من المشروعات القومية، التي يحتاج تنفيذها لفترات طويلة، وتجنيب تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية. 

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك