البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بنوك

«الرقابة المالية» تضع الإطار التنظيمي والإجرائي لإصدار الصكوك

محمد عمران رئيس الهيئة
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على الانتهاء تماما من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصري لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت، بعد موافقة مجلس إدارتها على إجازته للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها واستيفاء عدة شروط، في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة أن يتم تقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة أكثر من إصدار للصكوك، شريطة أن يتولى الإصدار طرف مستقل توافق عليه الهيئة.

وأضاف أنه في حال قيد الصكوك بالبورصة، يتم تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة، موضح به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارن بالخطة المستقبلية وفقا لنشرة الإصدار وأي أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك، متابعا أن قرار المجلس رقم 50 لسنة 2019 نص على أن يبرم الطرف المستقل عقدا مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك، يوضح في بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين، والحد الأدنى من مهام متابعة توزيع الجهة المصدرة عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية للصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار، ودعوة جماعة مالكي الصكوك للاجتماع كلما كان ذلك ضروريا أو بناء على طلب مكتوب من مالكي الصكوك لا يقل نسبة صكوكهم الاسمية عن 10% من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار.

وأشار كذلك، إلى حضور الطرف المستقل اجتماعات جماعة مالكي الصكوك، ومراقبة أي تجاوز أو تقصير أو تصرف يخالف شروط وأحكام نشرة الإصدار وإبلاغ جماعة مالكي الصكوك بذلك، وتقديم تقرير للهيئة مرفق به تقرير مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بمدي توافر النظام المحاسبي والدورة المستندية لإدارة عملية التصكيك التي تتناسب مع عمليات التصكيك.

وأوضح عمران، أن الهيئة كانت حريصة على أن تلزم طرفي العقد بالإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير على التدفقات النقدية للأصل أو العوائد المستحقة لمالكي الصكوك، وتحديد الجهة المستفيدة الأصول المرتبطة بإصدار الصكوك، ليتم وضع قيد في عقد الإصدار، يتضمن أن تلك الأصول تهدف فقط لإصدار الصكوك، وأنه لا يجوز لها أو لأي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية بالتصرف في تلك الأصول عن طريق البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو بأي صورة من صور التصرف الأخرى.

وأضاف أنه في حال كون الجهة المستفيدة من التمويل إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة، فيشترط أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية، وإذا كان إصدار الصكوك لتلك الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة من خلال شركة تصكيك، فيجب أن يكون رأس مال شركة التصكيك مملوكا بالكامل لبنوك القطاع العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ومن ناحية أخرى، تم السماح للشركات المساهمة بإصدار صكوك بذاتها في حالات الطرح الخاص فقط وباشتراط أن يكون من ضمن مؤسسيها هيئات عامة أو بنوك وألا تقل مساهمة تلك الجهات في رأس مالها عن النصف.

وأكد أن الهيئة كانت حريصة على تحديد القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 التي يسمح نظامها الأساسي بذلك، ومن البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري ومن الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بحيث يجب ألا تقل عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل، وألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك لأى من الجهات المستفيدة من التمويل، عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع، وفقا لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار بما يتفق مع التصنيف الائتماني الذي يجب ألا يقل عن المستوى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

وبالنسبة للصكوك المراد إصدارها من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، فيجب ألا تقل القيمة الإجمالية عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وأكد عمران، أنه على مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك في مصر بالعملة المحلية أو بعملة أجنبيه قابلة للتحويل، استيفاء عدد من المتطلبات، في مقدمتها وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري مرفقا به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية ، وأن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، على أن تقدم على وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال في الوفاء بقيمة هذه الصكوك، إلى جانب الحصول على تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد بها الهيئة، على ألا يقل التصنيف عن المستوى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.

كما يجب على تلك المؤسسات الدولية والإقليمية اتباع إجراءات إصدار وطرح الصكوك المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والطرح باستخدام نشرة إصدار تتضمن بيانات عن أهداف الجهة المصدرة للصكوك واستراتيجيتها العامة ورأس مالها وإصدارات الصكوك أو الأدوات المالية المتوافقة مع إحكام الشريعة الإسلامية، وصفا دقيقا لماستستخدم فيه حصيلة الإصدار، وتحديد الجهة التي تنقل إليها ملكية أصول الصكوك والجهة التي ستتولى إدارة واستثمار موجودات الصكوك، ومصادر التدفقات النقدية للوفاء بالتزامات المؤسسة المصدرة تجاه مالكي الصكوك.

ويجوز لمؤسسات التمويل الدولية الدولية والإقليمية المصدرة للصكوك بعد موافقه الهيئة تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع المصكك، يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الاسمية للإصدار خلال مدة الصك، على أن تحدد نشرة الإصدار حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته عند التصفية على مالكي الصكوك.

كما أشار عمران، إلى اهتمام الهيئة بأن يشمل الإطار التنظيمي للصكوك محددات التداول على تلك الأداة المالية المستحدثة وتحديد شروط وقواعد قيد الصكوك في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر عبر إجراء تعديل على نص المادة 12 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وأن تكون طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أيا كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها، وتوافر عدد من الشروط منها تعهد بموافاة الهيئة والبورصة بشهدة تصنيف ائتماني حديه سنويا خلال 90 يوما من نهاية السنة المالية، وتعهد بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية مع تقديم شهادة تصنيف ائتماني جديدة خلال 15 يوما من تاريخ الإفصاح، وما يفيد تشكيل جماعة مالكي الصكوك أو جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل، على أن يكون معتمدا من الجهة الإدارية المختصة وأول محضر اجتماع لهذه الجماعة والممثل القانوني لها، وتعهد بموافاة البورصة والهيئة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات أو الصكوك وما يتم سداده منها، قبل الصرف بـ15 يوما على الأقل.

ولإثبات نقل ملكية الصكوك غير المقيدة ببورصات الأوراق المالية، حدد قرار المجلس تطبيق ذات القواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها على الصكوك والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك