البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون «القومية لسلامة الغذاء»

مصطفى مدبولى رئيس
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 19 فبراير، قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاءت في 8 فصول، تضمنت 30 مادة.

ونصت اللائحة، أنه للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن تضع القواعد الفنية الملزمة التى تتضمن معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وفقاً للمواصفات الدولية، على أن يصدر بها قرارًا من مجلس إدارة الهيئة.

وسمحت اللائحة للهيئة، أن تحدد الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تحليل المخاطر لتوفير مستوى عالٍ من الحماية لسلامة وصحة المستهلك، بحيث يعتمد تقييم المخاطر على الدليل العلمي المتوفر، مع مراعاة القيام به بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة، وعلى أن تراعي إدارة المخاطر النتائج التي يُسفر عنها تقييم المخاطر.

كما أجازت اللائحة الأخذ في الاعتبار بنتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص، هذا إلى جانب السلوك والنمط الاستهلاكي للفرد المصري، وايضاً الاحتياجات المشروعة الأخرى المرتبطة بالموضوع محل النظر بما لا يتعارض مع سلامة وصحة المستهلك.

ونصت اللائحة، على أن تضع الهيئة نظاماً لتتبع الأغذية يوضح التزامات جميع الأطراف في جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج إلى المستهلك.

كما تتخذ الهيئة ما يلزم لتجميع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة باختصاصاتها، والربط بينها، وتحليلها، وتلخيصها، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بها، وعلى الأخص ما يتعلق باستهلاك الغذاء وتعرض الأفراد للمخاطر المرتبطة بالاستهلاك، وكذا معدل حدوث وانتشار المخاطر البيولوجية، وملوثات الغذاء، هذا بالإضافة إلى حصر منشآت الأغذية المرخصة وغير المرخصة، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك التعاون مع جميع الجهات والمنظمات العاملة في مجال تجميع البيانات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

كما نصت اللائحة التنفيذية، على أنه للهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يتعلق بالرقابة على تداول الغذاء التحقق من تطبيق المنشآت الغذائية لأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وكذا الرقابة على التزام مشغليها بالاشتراطات الواردة فى تلك التشريعات، خلال جميع مراحل تداول الغذاء، بالاضافة إلى قيام الهيئة بوضع وتطبيق نظام للرقابة على المنشآت الغذائية وأوجه استخدام الغذاء، وتخزينه وأى عملية أو نشاط، بما في ذلك أعمال النقل، وأي أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وأنظمة رصد سلامته وغيرها من وسائل المتابعة التي تغطى جميع مراحل التداول، وذلك من خلال استخدام الطرق والأساليب الرقابية المناسبة.

وألزمت اللائحة، المنشآت الغذائية قبل طرح المنتج للتداول بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك وفقاً للنظام الذي يعتمده مجلس الإدارة، على أن تلتزم المنشآت القائمة بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها للهيئة وفقاً للقواعد والاجراءات المعتمدة، كما يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية بالتعاون مع الهيئة لتطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذا تزويدها بالمعلومات المحدثة الخاصة بهذه المنشآت، بما فى ذلك الاخطار بأى تغيير جوهرى في الأعمال التي تزاولها.    

وتضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، كما تقوم أيضاً بوضع خطط التعامل مع الطوارئ في مجال سلامة الغذاء، متضمنه التدابير الواجب العمل بها، والمواقف التي تمثل أخطاراً مباشرة أو غير مباشرة على صحة الإنسان بسبب الغذاء.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة دون غيرهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، كما نظمت اللائحة التنفيذية إجراءات وطرق التظلم من قرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك