البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

«الرقابة المالية» تصدر قواعد تشكيل مجلس إدارة صندوق حملة وثائق التأمين

محمد عمران رئيس الهيئة
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على حرص مجلس إدارة الهيئة على سرعة وضع القواعد والإجراءات والضوابط التي على أساسها يتم تشكيل أول مجلس إدارة «صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين» من العملاء وذوى الخبرة وممثليين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، في إطار السعي نحو تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في تلك الأسواق.

وأوضح، في بيان، اليوم الثلاثاء 29 يناير، أن مجلس الإدارة وافق بجلسته المنعقدة في العشرين من الشهر الجاري على الترخيص لرئيس الهيئة باختيار عضوين بمجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين من عملاء تلك الشركات، على أن يكون أحدهما من عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الحياة والآخر أحد عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويتوفر فيهما سبعة شروط، في مقدمتها ألا يكون عاملا أو عضوا بمجلس إدارة أيا من الشركات الأعضاء بالصندوق أو أحد الشركات المساهمة فيها أو المرتبطة بها، وألا تقل مبالغ التغطيات التأمينية الخاصة بمن يترشح عن عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الحياة عن مليوني جنيه وقت الاختيار، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمن يمثل عملاء الشركات العاملة في نشاط الممتلكات.

وأضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 2019، رخص له أيضا، باختيار ثلاثة أعضاء آخرين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين، منها لدى شركات التأمين، وتتوفر فيهم عددا من الشروط، في مقدمتها الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، وألا تقل مدة خبرته في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو العلوم المتصلة به أو في أحد المجالات القانونية عن خمس عشر سنة، وبالنسبة للخبير الاكتواري، ألا تقل مدة قيده بالسجل المعد بالهيئة عن عشر سنوات.

وكشف عمران، عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها بالانتخاب، بعد استيفاء عدد من الشروط في الشركة العضو بالصندوق التي يحق لها الاشتراك في ترشيح ممثل لها لعضوية مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب توافر عدد من الشروط في الشخص الطبيعى الذي يمثل الشركة العضو بالصندوق ويتقدم بطلب ترشحه، في مقدمتها أن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضوا منتدبا لها.

وتابع أن القرار رقم 2 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة، حدد اختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة الصندوق وفقا لإجراءات محددة، تبدأ بالنشر فى جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق تاريخ بدء قبول طلبات الترشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح مرفق به عدد من المستندات، تشمل تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.

ومن جهته، قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة، إن المادة السابعة من قرار المجلس حددت أن تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة فحص طلبات الترشح في اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقي طلبات الترشح، وإعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما تمثل شركات الحياة، والأخرى تمثل شركات الممتلكات للنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق، ويتم إجراء الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ النشر.

وأكد أنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات، حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور، يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي، على أن يتم نشر الموعد الثاني لإجراء الانتخابات على الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق، ويتم إجراء الانتخابات فى هذه الحالة أيا كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.

كما تشرف على الانتخابات لجنة أخرى بعضوية ممثلان عن الهيئة، وعضو عن الاتحاد المصرى للتأمين، وعضوان من ذوى الخبرة أحدهما في شئون التأمين، والآخر في مجال القانون يختارهم رئيس الهيئة، وتتولى اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق ممن يحق لهم التصويت، وتشرف على سلامة التصويت، وتفرز الأصوات بعد استبعاد غير الصحيحة، وإعلان النتيجة.

وأوضح أن قرار مجلس إدارة الهيئة، نظم الحق لكل شركة عضو بالصندوق في التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أي مرشح في قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوع من تاريخ إعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين، ونفس الحق لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة، التي تتولى البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذا إداريا، كما تختص لجنة التظلمات بالبت في تظلمات المرشحين من نتيجة أو إجراءات الانتخابات.

كما نظم القرار حالة افتقاد عضو مجلس الإدارة أحد شروط العضوية أو إلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة أو انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها في مجلس إدارة الصندوق، حيث حددت المادة السادسة عشر أن يحل العضو التالي في عدد الأصوات بآخر انتخابات للمجلس، وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه.



تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك