البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«الرقابة المالية» توافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال جلسة ختام العام المنصرم، على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والمضي قدما نحو إرساله إلى الجهات الرسمية المختصة لإصدار التشريع.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع القانون والوارد أحكامه في 29 مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر، متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات، واستثنى مشروع القانون، التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر.

وأضاف، في بيان الأربعاء 2 يناير2019، أن أحكام القانون لا تسري على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسري أحكامه على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، ولا على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يقل حجم التمويل المقدم منهم سنويا عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل 25 مليون جنيه.

وأوضح أن الباب الأول من مشروع القانون، تناول عددا من التعريفات والقواعد والأحكام العامة للنشاط الجديد المزمع ضمه إلى رقابة الهيئة، ونص في أول مواد الباب الثاني على عدم إجازة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها من الهيئة، والمدونة بسجل طلبات تأسيس هذه الشركات، على أن تجري الهيئة استبيان وجوب توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، في مقدمتها، أن تتخذ شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي قرره مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس المال .

وتابع: «يشترط أيضا، توافر بعض الخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من الهيئة لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى».

وأردف أن مشروع القانون، المعد في 5 أبواب، اهتم بتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التمويل الاستهلاكى وألزم الأخيرة أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها، وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، متضمنا عددا من النقاط، تبدأ بتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وعدد من الإفصاحات كسعر السلع عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتا أم متغيرا، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، مع النص على بيان بالضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما فيها المنع من التصرف لحين الوفاء، وإقرار العميل بالتصريح لشركة التمويل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتماني، وأن يتضمن العقد حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها .

واستطرد: «كما أتاح مشروع القانون لشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية وأنظمة المدفوعات، بناء على تعاقدهم مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي عند إبرام العقد مع عملائها، وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه، والنص على تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر».

وأكد أن مشروع القانون ألزم شركات التمويل الاستهلاكى بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع تقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة، يتضمن على الأقل نتائج أعمال الشركة، وحجم التمويل وتوزيعه وفقًا للسلع محل التمويل، وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالي نشاط الشركة، ومدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

ونوه عمران، إلى أنه بالنسبة لمقدمي التمويل الاستهلاكي، الذين يكون نشاطهم الرئيسي تصنيع أو توزيع أو بيع السلع والخدمات محل التمويل، ألزمهم مشروع القانون بالحصول على ترخيص من الهيئة، والقيد في سجل خاص بالهيئة متي تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة والمحدد بمشروع القانون بألا يقل عن 25 مليون جنيه مصري، ويتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى أحد شركات الاستعلام الائتماني، وأن تمسك حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي .

وأكد أن أحكام مشروع القانون أعطت للهيئة الحق عند ممارسة دورها الرقابي على نشاط اتتمويل الاستهلاكى في أن تراقب السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي وفروعها والأماكن التي توجد بها، وحق الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له .

ولفت إلى أنه في سبيل تحقيق الاستقرار داخل السوق، أو لحماية حقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي في حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو فقدان شرط من شروط الترخيص، أن يتخذ مجلس إدارة الهيئة تدبيرًا أو أكثر من بين عدد من التدابير المنصوص عليها بمشروع القانون، أو إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقًا لجدول زمني محدد.

وأوضح أن مشروع القانون تضمن آلية للتظلم من قرارات الهيئة، حيث نصت أحكام الباب الرابع على إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله .

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك