البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

"النواب" يوافق على تعديل قانونى"التموين" و"الممارسات الاحتكارية"

مجلس النواب المصرى-
مجلس النواب المصرى- أرشيفية

وافق مجلس النواب،اليوم الأحد، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. 

وأرجأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أخذ الموافقة النهائية لحاجة مشروع القانون إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

ويهدف القانون الجديد إلى معالجة القصور في القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع مخالفة بعض أحكامه مع استحداث صور أخرى للتجريم.

وتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات المالية المقررة عن مخالفة أحكام المادة "3 مكررا ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، لتكون الغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من عقوبة الغرامة المقررة بالنص القائم.

واستحدث القانون تجريم إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع والسلع المدعومة ماليا من الدولة، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشتراط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة بغرض توفير اعتبارات الردع لمقترفي ذلك السلوك.

وأجاز التعديل الوارد في القانون للمحكمة بأن تقضى بعقوبة تكميلية هو إلغاء رخصة المحال حال ثبوت اقتراف أي من الأفعال الواردة بالمادة المذكورة.

كما جاء تعديل ثاني بتغليظ العقوبة المقرر عن مخالفة أحكام المادة" 3مكررا ج" من قانون رقم 95لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين المؤامة لأفعال تهريب المواد البترولية لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة  ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من العقوبة المقررة بالنص القائم.

كما تضمنت المادة تغليظ العقوبة المقررة في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه بدلا من العقوبة المقررة وفق النص القائم، مع تضمين المادة المنتجات المحظور تصديرها وشمولها حكم واحد مع المنتجات البترولية وتضمنت المادة جواز سحب الترخيص.

وتضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم" 22مكررا ج"، إلى قانون حماية المنافسة ومنع المسارات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بغرض تجريم مخالفة القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع بعض السلع الأساسية التي تصدر بناء على السلطة المخولة للمجلس وفق المادة 10 من القانون المذكور، لتكون العقوبة المقررة عن مخالفة قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن هي الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

ونصت المادة الثالثة، بإضافة عبارة فيما "عدا الجريمة الموثقة" بالمادةة22مكررا ج من هذا القانون  إلى صدر نص المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3لسنة 2005، بغرض تحرير التجريم المقترح عن مخالفة أحكام المادة 10 من القانون سالف الذكر من قيد الطلب على حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعاوى الجنائية الذى استلزمته المادة 21 من هذا القانون.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك