البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

مراجعة قانون التأمين الجديد وطرحه للحوار المجتمعى .. الشهر المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

- استحداث 3 مواد بالنظام الأساسى لصندوق «الحوادث المجهلة»

- 11 مقترحاً يتضمنها قانون التأمين الجديد لمواكبة تطورات السوق

ينتظر قطاع التأمين انفراجة تشريعية مطلع العام المقبل، حيث تشهد صناعة التأمين خلال الفترة الراهنة، إنهاء المناقشات والموافقات النهائية على 3 تشريعات رئيسية تهدف إلى تقنين وتنظيم عمل كافة أطراف المنظومة بما يهدف إلى تطويرها والعمل على النهوض بهذا القطاع الحيوى.

وتتمثل هذه التشريعات الثلاثة فى إصدار قانون التأمين الجديد بجانب تعديل النظام الأساسى للصندوق الحكومى لتغطية أضرار حوادث النقل السريع “الحوادث المجهلة”، بالإضافة إلى تدشين صندوق حماية حملة الوثائق.

وترصد “المصدر” أخر التطورات التى شهدتها الملفات التشريعية لقطاع التأمين، لوضعها أمام كافة أطراف المنظومة، بما يسمح بتهيئة البيئة التشريعية التى تعد خارطة طريق يسير عليه القطاع نحو تحقيق معدلات النمو المطلوبة.

وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، لمواكبة التغيرات التي طرأت على السوق المصرية والعالمية منذ صدور القانون رقم 10 لعام 1981، المنظم لصناعة التأمين؛ وقامت الهيئة بتشكيل لجنة استشارية عُليا ضمت بعض من خبراء صناعة التأمين بمصر لدراسة إصدار قانون تأمين جديد، وجارى دراسته من الهيئة وكافة أطراف المنظومة.

وتعتزم الهيئة من خلال هذا القانون الجديد العمل على ضم كل القوانين والنصوص المعنية بالتأمين فى قانون موحد، إذ سيتم جمع قانون التأمين الحالى رقم 10 لسنة 1981، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى 72 لسنة 2007، وبعض النصوص بالقانون المدنى المتعلقة بعقد التأمين فى مشروع قانون التأمين الجديد، وذلك لحل أزمة تضارب القوانين وتجميع كل القوانين المتعلقة بالقطاع بقانون موحد.

ويضم مشروع القانون الجديد 11 مقترحاً جديداً، أولها مقترح لإنشاء مظلة أو أكثر لمهن التأمين مثل الوسطاء وخبراء المعاينة والاكتواريين، وثانيًا مقترح بالسماح بإنشاء جمعيات التأمين التعاونى أو تحويل القائمة إلى شركة، وثالثا مقترح بوضع تنظيم للتأمين التكافلى لأنه غير منظم بالقانون الحالى، ورابعًا مقترح لرفع رأس المال المطلوب لتأسيس شركات التأمين عن المبلغ المحدد حاليًا البالغ قيمته 60 مليون جنيه، والذى لم يعد مناسبًا للظروف الحالية.

وخامسًا مقترح بالسماح لجمعيات النفع العام أو الأهلية بإصدار وثائق تأمين متناهى الصغر، وسادسًا مقترح بتنظيم أكثر دقة لإعادة التأمين والشركات العاملة به، وسابعًا مقترح بتنظيم شركات تأمين الرعاية الطبية، وثامنًا مقترح بوضع تنظيم للتأمين على ركاب القطارات والمترو، وتاسعًا مقترح بالتأمين على رواد السلاسل التجارية والمولات ضد أى أخطار.

وعاشرًا مقترح التأمين على المسؤولية المهنية، وحادى عشر مقترح لتنظيم المنازعات، إذ سيتم تشكيل لجان للتحكيم ولجان للتظلمات أسوة بالموجودة حاليًا، بقانون سوق المال لسرعة الفصل فى التظلمات بدلًا من اللجوء للمحاكم أيًا كانت درجاتها أو أنواعها.

ومن المنتظر الانتهاء من مناقشة الصياغة النهائية لمسودة القانون التأمين خلال الشهر المقبل، ثم الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، يليه طرح القانون على الحوار المجتمعى مع كافة الجهات والشركات المعنية به من شركات تأمين ووساطة ورعاية صحية واستقبال ملاحظات هذه الجهات المعنية ودراستها، ويعقب ذلك البدء فى اتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه بعرضه على وزارة الاستثمار لإقراره؛ ثم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، ومخاطبة مجلس الدولة به لمراجعته قانونياً وتشريعياً، ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره نهائياً.

ويأمل قطاع التأمين في إنهاء مراجعة المسودة الخاصة بقانون التأمين الجديد وطرحه على الحوار المجتمعى خلال الشهرين المقبلين؛ على أن يبدأ خطواته الدستورية مطلع العام المقبل.

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية الانتهاء من إقرار التعديلات التى تم إجرائها على النظام الأساسى للصندوق الحكومى لتغطية أضرار حوادث النقل السريع “الحوادث المجهلة”، بهدف العمل على تفعيل الصندوق بصورة أكبر وتحديد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة.

وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، خلال أغسطس الماضى، من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسى للصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن بعض حوادث مركبات النقل داخل مصر “الحوادث المجهلة”.

وقد قام مجلس الدولة بإرسال مشروع القانون إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات إصدارها، تمهيداً للإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة عقب إعتمادها من كافة الجهات التشريعية والقانونية.

والصندوق الحكومى للحوادث المجهلة هو صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007، لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويغطى الصندوق الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل مصر “الحوادث المجهلة”، ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة، عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة وذلك عن أخطار “الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم”، والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير ويشمل الغير “الركاب” ويعتبر الشخص راكباً سواء كان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها.

وتضمنت تعديلات النظام الأساسي للصندوق استحداث 3 مواد جديدة فى النظام الأساسى المعدل ليصبح 20 مادة بدلًا من 17 إضافة إلى إلغاء المادة الثانية عشرة منه.

وتضمنت المواد المستحدثة، تحديد مهام واختصاصات المدير التنفيذى للصندوق وإلزامه بالتفرغ، مع تحديد معاملته المالية، علاوة على تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة، لخلو النظام الحالى من أى نص يحدد دوره، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة صحة وكفاية المخصصات الفنية المكونة لأهميتها فى عمل الصندوق.

واشتملت المادة الثانية عشرة، الملغاة بالنظام الأساسى الحالى، على مخالفة للقواعد المحاسبية، والتى كانت تُشير إلى إعداد الحسابات الختامية حسب المبدأ النقدى، لأن الصحيح إعدادها حسب مبدأ الاستحقاق المحاسبى، فضلا عن إعادة ضبط صياغات باقى المواد، عدا المادة الرابعة التى بقيت كماهى، وفيما يلى النظام الأساسى قبل التعديل وبعده.

قد وافق مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه نهاية يوليو الماضى، على مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، وإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لإعتمادها وإصدارها.

ويأتي ذلك في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين فى مصر؛ وبصفة خاصة تفعيل المادة “43” من ذات القانون والتو أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعماً لسوق التأمين، ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والإرتقاء بمستوى أداء الصناعة.

كما أن الهيئة في المرحلة الأخيرة للانتهاء من استكمال منظومة حماية عملاء شركات التأمين والتى ستتضمن أيضاً إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقًا للمعايير الدولية فى هذا الشأن والتى سوف تحقق عدة أهداف الاستراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتحسين تنافسية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.

ومازال مشروع قانون تدشين صندوق حماية حملة الوثائق التأمينية لدى مجلس الدولة لمراجعته؛ تمهيداً للبدء فى استكمال خطوات إصداره خلال المرحلة المقبلة، بما يمثل آلية تهدف إلى تطوير سوق التأمين المصرى عبر تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها فى الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن المطالبات التى تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك