البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تكنولوجيا

"نقل النواب": تقر قانون تنظيم النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات

القاعة العامة لمجلس
القاعة العامة لمجلس النواب المصري - صورة أرشيفية

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن أوضاع الشركات التي تقدم خدمة النقل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشترك، اليوم السبت، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مع لجنتي "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" و"الشؤون الاقتصادية"، بحضور وزيري النقل والاستثمار.

وقال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الاجتماع شهد مناقشات مكثفة حول المادتين 9 و10 حول الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة، ووضعت ضوابط جديدة، وأعيد صياغة المادتين.

وأوضح عبد الواحد أن المناقشات أعلت شأن الأمن القومي فوق كل اعتبار، وباعتبار أن البيانات الخاصة لها خصوصية ومتاحة لشركات أجنبية فمن غير المقبول حجبها عن الدولة المصرية.

ويشترط مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى المادة "9"، الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وفق قرار وزير النقل مع باقي الجهات المعنية، بجانب الالتزام وفقا للمادة "10" بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.

وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أنه تم التوافق فى المادة "10" على التزام الجهات الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات وحفظها وتقديمها عند اللزوم خلال 180 يوما على الأقل.

وبالنسبة للمادة رقم "5" الخاصة بتراخيص التشغيل، قال عبد الواحد إنه سيتم الأخذ بالنص الوارد في مشروع الحكومة، وسيكون الرأي النهائي في الجلسة العامة للمجلس، حيث تنص المادة "5" على أن تصدر الوزارة المختصة وهي وزارة النقل والمواصلات، تراخيص التشغيل للشركات التي تؤدى الخدمة.

ويكون الترخيص، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد بقرار من وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن، وتحدد الوزارة معايير المركبات التى تعمل وفقا لهذا النظام.

وفيما يتعلق بالمادة 11 من مشروع القانون، قال رئيس لجنة النقل، إنه تم التوافق على أن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للسائقين يتم تحديده في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك