البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

وزير التجارة يعلن لائحة قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية (صور)

وزير التجارة
وزير التجارة

 أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى ويستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.

 وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده اليوم، الأحد، لإعلان إصدار اللائحة الجديدة  أن هذا القانون سيحدث ثورة فى معدلات الاستثمار الصناعى في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار الصناعى إقليميا ودوليا. 

وشدد على أن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص فى مصر إذ وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، وكذلك تبنى أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص، منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالأخطار لـ80% من الصناعات القائمة، وكذلك إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة فى الحصول على الترخيص.
 
ولفت قابيل إلى أن اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشاة الصناعية أى أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الإلكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق أو مصالح المنشأة الصناعية. 

وأشار الوزير إلى أنه بموجب هذه اللائحة فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حاليا إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يومًا للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حالياً إلى نظام مميكن، وضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة فى حين أنه لاتوجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن إدخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد فى حين أن النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط.

 وحول مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم اوضح قابيل أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم، اختصار العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر "طالب الترخيص" فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط. 

وأضاف الوزير أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن "وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر"، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، لافتاً إلى أن اللائحة أجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهوراً بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة. 

وأشار قابيل إلى أن القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة "تمثل 20% من الصناعات القائمة" إذ بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص وأجازت تقديمه باليد أو إليكترونيًا أو بالبريد المسجل أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقاً بالمستندات المطلوبة، وألزم هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، وفى حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب.

 وأوضح الوزير أن اللائحة نصت على أن القانون أجاز تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات من خلال عدة ضوابط شملت إعفاء المنشآت التى تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة في حالات الترخيص الجديد أو توفيق الأوضاع وإلزام مكاتب الاعتماد بإيداع تقرير الفحص فى نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد أقصاه يوم عمل فى غير ذلك من الأحوال.

 ولفت قابيل إلى أن اللائحة حددت قواعد المسئولية المهنية التي يجب أن تلتزم بها المكاتب في ممارسة عملها في الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملها والخدمات التي تؤديها ومنع الممارسات الفاسدة والتدليسية أياً كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد والتأكد من استيفاء كافة العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد وتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد والالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

ونوه إلى أن اللائحة تناولت إجراءات توفيق الأوضاع حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على ان تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات.

 وأكد قابيل أن اللائحة التنفيذية حددت بوضوح ضوابط فحص المنشآت الصناعية سواء من قبل الهيئة أو مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وأن يتم الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مأمورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمداً بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم وكذلك من يتسبب في تعطيل عمل أى منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف جنيه.

 وعن آليات التيسير على أصحاب المنشآت ومنع تعسف الإداريين، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجان التظلمات لنظر جميع تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافي أى عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة "مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها" وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده، فنصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه. 

وأشار قابيل إلى أن اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الهيئة. 

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك