البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

ريادة أعمال

جمعية رجال الأعمال تبحث تداعيات قرارات الاستيراد و الجمارك الأخيرة

جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال تبحث تداعيات قرارات الجمارك الأخيرة

استعرضت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس خالد حمزة، فى اجتماع موسع أمس الإثنين، بحضور اللواء علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة و سعيد عبد الله رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، القرارات الصادرة مؤخراً من وزارة التجارة والصناعة باشتراط تسجيل المصانع الأجنبية المصدرة للسوق المصرى لمجموعة من السلع بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذى سيتم بدء العمل بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قرار رقم 25 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض فيئات التعريفة الجمركية على السلع المستورة تامة الصنع.

وأكد خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة مناقشة تلك القرارات التى تعد حديث الساعة حالياً لتاثيرها المباشر على المواطن، والحركة الاستيرادية ، والتى تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد.

وأشار "حمزة" أن الهدف من الاجتماع هو ازالة البلبلة وتوضيح الأمور لرجال الأعمال حول مجموعة من القرارات التى أربكت السوق، والتى جاء أولها بقرارات من البنك المركزي لاستدراك أزمة تناقص الدولار مما صعبت على المستوردين الحصول على تسهيلات خارجية لإتمام صفقاتهم وصولا لقرار تعديل إجراءات تسجيل المصانع المصدرة لمصر.

ونصت المادة الأولى بالقرار على إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات، وعدم إجازة الإفراج عن المنتجات الواردة قصد الاتجار الا اذا كانت المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة فى هذا السجل.

وقال مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرارات التى صدرت مؤخراً بتنظيم استيراد وتصدير السلع وزيادة الجمارك على السلع المستوردة تامة الصنع و المجهزة للبيع للمستهلك لها تأثير إيجابى على الصناعة الوطنية بغض النظر ما اذا كانت لها تأثير على المستوردين .

وأشار "المنزلاوى" الى أن الصناع ينظرون إلى تلك القرارات من منظور الاقتصاد الوطنى وليس بمنظور التجارة فقط، لافتا إلى أن الصناعة كانت دائما ما تطالب بزيادة الجمارك على المنتجات تامة الصنع والتى لها مثيل فى السوق المحلية نظراً لتأثير السلبى على المنافسة للمنتجات المحلية، موضحا أن الدولة استجابت لطلب الصناعة بزيادة الجمارك على المنتجات المنافسة، وأن هذا القرار يسهم في انتعاشة مبيعات المنتجات المحلية، بما يدفع لزيادة طاقاتها الإنتاجية.

وقال سعيد عيد الله رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، أن القرار لا ينص على منع أو حظر الاستيراد وإنما تنظيم السوق المحلى وهو ما يتفق مع قوانين التجارة الحرة، مشيراً إلى أن قرار 43 فى صالح المستهلك أولاً.

أوضح "عبدالله" أنه تم ارسال التعديلات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية وتم مخاطبتها ولا يوجد ما ينص على مخالفة للاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر و لم ترسل اى جهة تحفظات عليه، مشيراً إلى أن القرار مطبق بالفعل  فى أمريكا و الاتحاد الاوروبى و هو المقصود به تنظيم استيراد السلع تامة الصنع والجاهزة للبيع بالتجزئة فقط دون المساس بمستلزمات الانتاج و السلع التى تدخل فى الصناعة.

فيما أكد علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة ان القرارات الاخيرة تستهدف حماية المستهلكين، وهو ما جعل القرارات تختص بالسلع التى تستخدم للاتجار، ولم يحذر سلع أى مصانع أو مواد خام.

وأضاف ان تلك الخطوات هدفها الحفاظ على اقتصاد الدولة عبر توفير سوق منضبط، يحتوى على سلع معتمدة الجودة من منظمات دولية، لحماية المواطنين، وحتى لا تصبح مصر سوقاً عشوائياً لسلع العالم.

واستند عبد الكريم فى حديثه على المادة رقم 27 من الدستور والتى تنص على  ان اقتصاد الدولة هو اقتصاد السوق المنضبط، لافتا الى انه انطلاقا من هذا، تسعى الوزارة لتطبيق السوق المنضبط.

وأضاف أن الوزارة لم توضع أى خفض أو حد أو منع للاستيراد ولكنها وضعت  قواعد الاستيراد .

من جانبه قال المستشار محمود فهمى الخبير القانونى ورئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار رقم 43 لسنة 2016  يجوز الطعن عليه بعدم الدستورية .

أوضح " فهمى" أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها، والتى تنص على " لا يجوز الافراج عن المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا أذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة او المستوردة من الشركات مالكة العلامة، ويصدر بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه بقرار من الوزير المختص".

من جانبه قال رئيس قطاعى التجارة الداخلية والخارجية بوزارة الصناعة رداً على امكانية الطعن عن الفقرة الثانية من المادة الاولى بقرار 43 لسنة 2016، أن النص ليس مطلق وإنما يختص بالمصانع المسجلة فقط حيث شمل على كلمة "إلا أذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة" وهو ما لا يتعارض مع النصوص القانونية التى تستخدم النصوص المطلقة وعليه لا يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك