البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

"الجنايات" تودع أسباب الحكم بسجن ضابط شرطة في قضية "شيماء الصباغ"

الناشطة شيماء الصباغ-صورة
الناشطة شيماء الصباغ-صورة ارشيفية

أكدت محكمة جنايات القاهرة أن واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ وإصابة اثنين آخرين, قام الدليل على صحتها قبل الضابط المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين "ملازم أول بقطاع الأمن المركزي"، الذي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وفقا لما شهد به الشهود الذي أجمعت أقوالهم على ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه من اتهامات.

واستعرضت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي، أقوال الشهود، ما بين شهود الواقعة والخبراء الفنيين، إلى جانب الأدلة الفنية التي استندت إليها في إدانة الضابط المتهم، ومن بينها تقرير الصفة التشريحية للقتيلة والمصابين ، وتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في شأن فحص سلاح المتهم، ودفتر السلاح الخاص بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزي ،وتعرض عن إنكار المتهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصد به الإفلات من العقاب،وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سندا فى الأوراق ولا تعول عليه المحكمة.

وأضافت المحكمة أنها تستند كذلك إلى إقرار المتهم نفسه بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة أنه الشخص الملثم الذى ظهر بمقطع الفيديو الذى عرض بجلسة المحكمة ، وبدا فيه حاملا بندقية خرطوش مثبت بفوهتها كأس إطلاق قنابل غاز ويتقدم قوات الشرطة المواجهة للمتظاهرين بنهر الطريق، ويصوبها صوب المتظاهرين والمجنى عليها.

وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى صحة وسلامة الأقراص المدمجة التي تحتوي المشاهد المصورة التي عولت عليها في إصدار الحكم بالإدانة، خاصة وأنه قد ثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات عدم وجود أى تدخل فى هذه الأقراص.

وأشارت إلى أنه ثابت من واقع الأوراق أن الضابط المتهم على علم ودراية بالأسلحة المسلمة إليه وطرق استخدامها وإعدادها لإطلاق أنواع الذخائر المختلفة، وثبت من المشاهد المصورة المسجلة على الأقراص المدمجة المرفقة بالأوراق، والتى تم عرضها بجلسة المحاكمة، أن السلاح الذى ظهر بيدي المتهم ومصوبا تجاه المتظاهرين، كان معبأ مسبقا بأعيرة نارية خرطوش قبل ملاحقته للمتظاهرين، وما أن ظفر بهم حتى أطلق صوبهم عيارين ناريين خرطوش أصابت المجنى عليهم، أدت إحداها إلى وفاة المجني عليها شيماء الصباغ دون القيام بالوسائل والمراحل المبينة بالمادتين 12 و13 من القانون رقم 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المحددة على سبيل الحصر وفقا لتدرج محدد قانونا، إضافة إلى تزامن إطلاق المتهم للعياريين الناريين مع إصابة المجنى عليهم حسب ما شهد به شهود الإثبات والمؤيدة بتقارير الطب الشرعى والأدلة الجنائية، الأمر الذي يتحقق معه ثبوت سبق الإصرار بحق المتهم وفقا لصحيح الواقع والقانون, ويتعين رفض ما أباده دفاعه فى هذا الشأن.

وردت المحكمة على دفاع المتهمين بقصور تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية وطلب التحقيق فيما ورد بتقرير الطب الشرعى الاستشارى المقدم من دفاع المتهم، مؤكدة أنه من المقرر أن تقرير الخبراء والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها،مشيرة إلى أنها تطمئن إلى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها وتقريري الطب الشرعى للمجنى عليهما والأدلة الجنائية, لابتناء هذه التقارير على أسس سليمة ومطابقة لباقى أدلة الدعوى ومن ثمة يتعين رفض ذلك الدفع.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك