البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

وزيرة القوي العاملة : مشروع قانون العمل الجديد يحظر الفصل التعسفي

ناهد عشري وزيرة القوي
ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة

 أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، أن مشروع قانون العمل الجديد يشدد علي عدم الفصل التعسفي، باشتراط عدم الإعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص ، وذلك للقضاء علي ظاهرة توقيع العامل علي الاستقالة مسبقا عند بدء التحاقه بالعمل.

وقالت فى بيان صحفى إنه تحقيقاً لمصالح العمال والعدالة الإجتماعية ومعالجة نسبة التضخم، وحفاظاً علي حقوق العمال فقد استحدث المشروع حساب العلاوة السنوية علي الأجر التأميني بدلا من الأجر الأساسي، كما هو الحال بالقانون الحالي، كما حظر علي أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه.

وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم السبت،  إلي أن المشروع استحدث محاكم عمالية متخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفي العمل والإنتاج، وتبني لأول مرة وجود قاضي للأمور الوقتية , وقلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامي علي صحيفة الدعوي إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور.

 كما نص أول مرة علي وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى العمالية من المرة الأولي إذا نقضت الحكم، وآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية.

ونص المشروع علي إنشاء مركزا للوساطة والتحكيم ينشأ بوزارة القوي العاملة والهجرة، وتكون أحكامه نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز، وحظر علي صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي ، أو الجزئي للمنشأة ، أو تقليص حجمها ، أو نشاطها في أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية .

ونوهت الوزيرة أن المشروع راعى التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال في شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس ، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدين ، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي ، أو الموقع الجغرافي  ، أو لأي سبب آخر.

وأعطي  المشروع المرأة العاملة الأحقية  في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلاً من مرتين تطبيقاً لقانون الطفل، واتساقاً معه، وألغى شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها وجعلها لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وخفض من ساعات العمل للمرأة الحامل اعتباراً من الشهر السادس و حصولها علي إجازة رعاية طفل بدون أجر لثلاثة مرات وبحد أقصى سنتين في المرة الواحدة .

وتأكيدا علي توفير الاستقرار وتهيئة جو العمل المناسب للمرأة وألزم صاحب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال إذا كان عدد النساء العاملات أكثر من 100 عاملة.

وألزم أصحاب الأعمال ،عملا بالمادة 81 من الدستور ، بأن تكون نسبة 1% من قوة التشغيل للأقزام ، واستحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين، وشدد علي  إجراءات تسجيل المعاقين المؤهلين للعمل وضرورة أن يقوم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامل فأكثر بإستخدام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة  بحد أدنى 5%  من إجمالي عدد العاملين لديه .

وشدد وزيرة القوي العاملة والهجرة علي أن القانون وضع تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريقا منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها .

كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة ، وحظره في  جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الإستراتيجية، كما حظر علي أصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك