البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء ميناء سیاحي دولي بمدينة رأس الحكمة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في 18 مكرر "أ" بتاريخ 7 مايو 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1508 لسنة 2024 بشأن بإنشاء ميناء بحري تخصصي سیاحي دولي بمدينة رأس الحكمة الجديدة.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسـو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

وأضافت، أنه بعد الاطلاع أيضاً، على القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بإنشاء بعـض الموانئ السياحية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2020 بشأن ضوابط إنشاء المراين.

وتابعت، أنه بعد الاطلاع، على قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2024 باستبدال اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024؛ وعلى لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانئ البحرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022؛ وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 23-2-2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبى التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض بمنطقة رأس الحكمة.

وبعد الاطلاع، على عقد البيع المبرم بتاريخ 23-2-2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن قطعة أرض بمنطقة رأس الحكمة ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية؛ وبعد  موافقة رئيس الجمهورية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر رئيس مجلس الوزراء: 

“المادة الأولى”

ينشأ بمدينة رأس الحكمة الجديدة ميناء بحرى تخصصى سياحي دولي لاستقبال اليخوت والسفن السياحية ضمن الإحداثيات الموضحة بالملحق المرفق.

" المادة الثانية"

تتولى وزارة النقل "قطاع النقل البحرى واللوجستيات" الإشراف الفني على تنفيذ إنشاء الميناء المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ، والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونا.

"المادة الثالثة"

يصدر وزير النقل القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

" المادة الرابعة"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28  شوال سنة 1445هـ.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك