البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

تفويض رئيس هيئة الطرق بمباشرة اختصاص وزير النقل في إزالة التعديات

المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل

نشرت الوقائع المصرية في العدد 84 "تابع"، بتاريخ 15 أبريل 2024، قرار وزارة النقل رقم 22 لسنة 2024 الصادر في 10-1-2024.

واوضحت الوقائع المصرية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 55 لـسنة 1970 باستبدال نص المادة "970" من القانون المدني – في شأن التعدى على الأموال المملوكة للدولـــة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدى إداريًا.

أضافت، أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعديلاته.

وأشارت، إلى أنه بناءً على ما عرضه اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة؛ قرر وزير النقل:

"المادة الأولى"

يفوض اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى - في مباشرة اختصاص وزير النقل - المنصوص عليه فـي المـادة "970" من القانون المدني.

"المادة الثانية"

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك