البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«النواب» يوافق نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون «قادرون باختلاف»

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن المشروع المعروض.

ويهدف مشروع القانون، تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

ويأتي مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" الصادر بالقانون رقم "200" لسنة 2020 وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.

ويتسق مشروع القانون مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية، حيث تنص المادة "81" من الدستور على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين برقمي "6" مكررا و"6" مكررا "أ"، حيث نصت المادة "6" مكررا بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ، وأن يكون الغرض من تفرغه هو حسن إدارة العمل بالصندوق بكفاءة وجودة وسرعة ودقة في ضوء الأعباء والاختصاصات الملقاة على عاتق الصندوق الذي يهدف إلى رعاية فئة ذوى الإعاقة "قادرون باختلاف".

كما أناطت ذات المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيينه وإعفائه من منصبه، فضلا عن تحديد المعاملة المالية له، وحددت الشروط التي يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى تقييد شغله هذه الوظيفة بمدة ثلاث سنوات، مع جواز تجديدها لمدة واحدة.

وتضمنت هذه المادة حكما مهما، وهو قيام المدير التنفيذي للصندوق بتمثيله أمام القضاء ولدى الغير، وهو أمر له وجاهته في ظل ما أثبته التطبيق العملي من صعوبة قيام رئيس مجلس إدارة الصندوق بهذا الدور، كما أنه من شأن ذلك تخفيف الأعباء الملقاة على رئيس مجلس إداراته، ونقل المسؤوليات والصلاحيات القانونية من رئيس مجلس الإدارة إلى المدير التنفيذي.

ونصت المادة "6" مكررا "أ" على اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، والتي منها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة، وتصريف شؤون الصندوق والإشراف على سير العمل، والمشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق التي تتسق مع أهدافه، واقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس للاعتماد بالإضافة إلى مجموعة من الاختصاصات التي من شأنها سرعة وتيسير العمل بالصندوق والعمل على النهوض به لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه بما يحقق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة "القادرون باختلاف".

وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر، للمدير التنفيذي، القيام بتفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته، وذلك للعمل على أداء هذه الاختصاصات بشكل مرن والاستجابة إلى تلافي كافة المشكلات والصعوبات التي قد تواجه عمل الصندوق وأداء الأعمال بشكل يتضمن الدقة والكفاءة، مع وضع ضمانة بأن يكون التفويض للدرجة العالية حتى نضمن تحقيق التفويض لأهدافه المثلى.

وتضمن مشروع القانون، إلغاء الفقرة الثانية من المادة "4" من قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" الصادر بالقانون رقم "200" لسنة 2020، التي كانت تنص على قيام رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وذلك في ضوء نقل المسؤوليات والصلاحيات القانونية التي تم إعطاؤها إلى المدير التنفيذي للصندوق.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك