البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص بدءاً من اليوم

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

جدد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً

وقال الوزير، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا إستثناءات.

وأوضح، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

وأكد حسن شحاتة، أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة "1" من قانون العمل.

وأشار شحاتة، إلى أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى" وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية - المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

إجراءات قانونية ضد المنشآت المخالفة لقرار زيادة الأجور

ولفت، إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك