البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

ريادة أعمال

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر "هـ" الصادر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4278 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الضغير الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021، وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

"المادة الأولى"

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة "13" من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليها نصها الآتي:

"ومع ذلك، يجوز لوحدات تقديم الخدمات إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات قبل الحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة المنصوص عليها بالبند "3" من الفقرة الأولى من هذه المادة، وفقا للشرطين الآتيين :

1- أن يقدم صاحب المشروع إقرارا بالتزامه باستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة لصدور موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص المؤقت، فإذا لم تستوف خلال هذه المدة عد الترخيص المؤقت لاغيًا.

كما يلتزم أصحاب المشروعات، فضلاً عن ذلك، بتقديم تقرير استشاري بأنظمة الحماية المدنية المقترحة للمشروع بجدول زمني للتنفيذ لا يتعدى سنة واحدة كحد أقصى.

2- أن يكون المشروع م المنشآت المصنفة "منخفضة الخطورة" طبقا للتصنيف الوارد بالكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك