البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

مجلس الوزراء يوافق على منح الرخصة الذهبية لصالح 3 شركات

الدكتور مصطفي مدبولى
الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد رقم 31 مكرر والصادر بتاريخ 8 أغسطس 2023، قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023، بالموافقة علي منح 3 شركات الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” المنصوص عليها بالمادة "20" من قانون الاستثمار.

المادة الأولى

وفق على منح كل من الشركات التالية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة "20" من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك على المشروع الوارد قرين كل منها:

1- شركة جينفاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأدوية واللقاحات والأمصال علي مساحة 49042 مترًا مربعًا بالقطعة رقم "105": القطاع الصناعي الأول، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس- العين السخنة، محافظة السويس، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في 31 ديسمبر 2026.

2- شركة ميديا إليكتريك مصر لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم الأجهزة المنزلية والكهربائية ومنتجات معدات المطابخ والصناعات المغذية لها "أجزاء بلاسكتيكية ومعدنية" وأعمال الخدمة والصيانة لما سبق، على مساحة 220000 متر مربع بالقطعة رقم "11" بالمنطقة الصناعية المطورين، مدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن يتم الانتهاء من تشغيل المصنع بشكل إجمالي في غضون 36 شهرًا من تاريخ استلام الأرض.

3- شركة بي اى إل إم أى أند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، من أجل إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الضمادات الطبية الحديثة بكافة أنواعها، على مساحة 42353 مترًا مربعًا بجوار مصنع شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، تقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، كيلو 98 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في 31 ديسمبر 2023.

المادة الثانية

تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

المادة الثالثة

تلتزم الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المقرر، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارت المقدمة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.

المادة الرابعة

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها.

كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركات المشار إليها بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 المشار إليه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

فيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك