البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

لمنع التلاعب.. «المواد الغذائية» تشيد بالضوابط الجديدة لتداول الأرز

الارز - أرشيفية
الارز - أرشيفية

أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بالضوابط الجديدة لتداول الأرز، خاصة بكتابة السعر في مكان بارز بجانب كتابة الوزن والصلاحية.

وأوضح المنوفي، أن كتابة السعر علي الأرز ستمنع التلاعب وبيع نفس السلعة باكثر من سعر، مشيرا إلي أن الشعبة طالبت أكثر مرة بتفعيل كتابة سعر البيع علي المنتجات لمنع ارتفاع الأسعار.

وأشار المنوفي، إلي أن كتابة السعر علي السلع الغذائية أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل الارتفاعات غير المبررة وستمنع الشركات من الزيادات اليومية التي تجريها علي السلع الغذائية، لافتا إلي أنه في حالة تغيير السعر لا تستطيع الشركات إلا بعد نفاد الكميات الموجودة بالأسواق والمكتوب عليها السعر القديم.

المنوفي: نطالب بتعميم كتابة السعر علي جميع السلع الغذائية لمنع التلاعب

وأضاف المنوفي، أنه طالب أكثر من مرة بضرورة كتابة السعر علي المنتجات والسلع الغذائية أسوة بالأدوية وباقي السلع المكتوب عليها الاسعار.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضوابط جديدة بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه.
وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.

كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك