البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

الرقابة المالية تصدر ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان والضمان

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية - صورة أرشيفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 10 تابع "أ"، بتاريخ 12 يناير 2023، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 بتاريخ 28-12-2022، بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان والضمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وتنص المادة الأولي علي أن تلتزم شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان لإصدار وثائق تأمين الائتمان والضمان بالضوابط الآتية:

1- مشاركة الجهة المانحة للائتمان فى الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن "25%" من قيمة القرض و أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.

2- أن يتوافر لدى المسئول عن الاكتتاب والمسئول عن التعويضات بالشركة، الخبرات الفنية الكافية التى تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية، وذلك دون الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 205 لسنة 2021 المشار إليه.

3- إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان، وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة.

4- مراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة إعادة تأمين من الشركات المعتمدة لدى الهيئة، وضمان عدم تركيز الأعمال مع شركة واحدة، والتأكد من وجود خبرات سابقة لتلك الشركات في التعامل في السوق المصرى للتأكد من قدرتها على سداد التعويضات.

5- الاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك